للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وهو مخرج في «الإرواء» أيضا «٥٥٤». ونقل الحافظ في «الفتح» «٢/ ٩٨» عن النووي بعد أن حكى عنه جواز هذه الزيادة في الأذان وآخره أنه قال: «لكن بعده أحسن ليتم نظم الأذان». ولم أره في «المجموع». والله أعلم.

واعلم أن في السنة رخصة أخرى، وهي الجمع بين الصلاتين للمطر جمع تقديم، وقد عمل بها السلف، وفصلت القول فيها في غير ما موضع، ومن ذلك ما سيأتي تحت الحديث «٢٨٣٧» وهذه الرخصة كالمتممة لما قبلها، فتلك والناس في بيوتهم، وهذه وهم في المسجد والأمطار تهطل، فالرخصة الأولى أسقطت عنهم فرضية الصلاة الأولى في المسجد، والرخصة الأخرى أسقطت عنهم فرضية أداء الصلاة الأخرى في وقتها، بجمعهم إياها مع الأولى في المسجد. وصدق الله القائل: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}.

السلسلة الصحيحة «٦/ ١/ ٢٠٣ - ٢٠٦».

حكم زيادة «أشهد أن عليًا ولي الله» في الأذان

الشيخ: الشيعي [الذي] يقول بعد: وأشهد أن محمداً رسول الله: وأن علياً ولي الله، هو مبتدع.

إذاً: قول الشيعة في الأذان: «وأشهد أن علياً ولي الله» كلمة حَقّ وُضِعت في غير مكانها.

«الهدى والنور/٥١٨/ ٠٢: ٢٩: ٠٠»

<<  <  ج: ص:  >  >>