بعدمه كما يقول العلماء، ففي مثل هذا يكفي لإثبات مشروعيته الأدلة العامة مادام أنه لا يثبت ما يعارضها فيما نحن فيه.
على أن شيخ الاسلام قد ذكر في «القاعدة الجليلة»«ص ٨٠ طبع المنار» عن نافع أنه قال: كان ابن عمر يسلم على القبر، رأيته مائة مرة أو أكثر يجيئ إلى القبر فيقول: السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم -، السلام على أبي بكر، السلام على أبي، ثم ينصرف فان ظاهره أنه كان يفعل ذلك في حالة الإقامة لا السفر، لان قوله «مائة مرة»، مما يبعد حمل هذا الأثر على حالة السفر.
أحكام الجنائز [٢٨٠]
[حرمة شد الرحال إلى القبور]
[من محرمات القبور]: السفر إليها:
وفيه أحاديث:
الأول: عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومسجد الاقصى».
وفي رواية عنه بلفظ:«إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيلياء».
الثاني: عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:«لا تشد «وفي لفظ: لا تشدوا» الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الاقصى».
الثالث: عن أبي بصرة الغفاري أنه لقي أبا هريرة وهو جاء، فقال: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من الطور، صليت فيه، قال: أما إني لو أدركتك لم تذهب، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الاقصى».