للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا قام الإمام للخامسة ولما نُبه لم يتنبه

السؤال: الإمام في الصلاة قام فأتى بركعة خامسة ظاناً أنها رابعة، فما حكم صلاته؟ ذُكِّر في الصلاة ولم يجلس، فما حكم صلاته، وحكم صلاة مَن تابعه في الصلاة؟

الجواب: سجد فيما بعد سجدتي السهو؟

مداخلة: نعم .. نعم.

الجواب: الصلاة صحيحة، وقولك: إنه ذكر، ولم يتجاوب مع المُذَكِّر، له حالة من حالتين، إحداهما: لا أتصور مسلماً يكون متمسكاً بهذه الحالة وهي: أن يعاند ويكابر ليستر على نفسه أنه سهى في صلاته، فلو أنه فعل ذلك، تكون صلاته باطلة؛ لأنه يكون قد زاد ركعة على الفريضة الرباعية، لكن ما دام أنني سألتك، وأجبتني بأنه سجد سجدتي السهو، فذلك دليل على أنه كان ساهياً، وأنه حينما ذُكِّر بأن هذه ركعة خامسة لم يتذكر، وإنما فيما بعد تَذَّكر فسجد سجدتي السهو، فإذاً صلاته صحيحة، وبالتالي الصلاة خلفه كذلك هي صحيحة.

(الهدى والنور / ٦٨٩/ ١٥: ١٥: ٠٠)

[إذا قام الإمام إلى الخامسة]

مداخلة: إمام في صلاة الظهر أو العصر -صلاة رباعية- في الركعة الرابعة بدل ما يجلس للتحيات أو للتشهد، نهض للخامسة واستوى قائماً، ونبهه المصلون، ماذا يفعل؟

الشيخ: المهم تَنبَّه أم لم يَتَنَبَّه؟ إما ما تنبه هذا ما فيه مشكلة لا تعد مشكلة، أما إذا تنبه فعليه أن يعود.

مداخلة: يعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>