للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُسْلِمُونَ} «٢: ١٣٦».

وفي الأخرى منهما: {قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوا إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} «٣: ٦٤».

وربما قرأ بَدَلَها: {فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} «٣: ٥٢».

- وأحياناً يقرأ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} «١٠٩: ٦» في الأولى، و: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} «١١٢: ٤» في الأخرى.

قال النووي «٣/ ٣٨٥»: «ونص الشافعي في «البويطي» على استحباب القراءة بهما فيهما. وإلى هذا ذهب علماؤنا - كما في «الفتح» «١/ ٢٢٨» -.

[أصل صفة الصلاة (٢/ ٤٥٠)]

[فضل سورتي (قل يأيها الكافرون) و (قل هو الله أحد)]

«وكان يقول: «نِعْمَ السُّورتانِ هما»».

وسمع رجلاً يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى؛ فقال: «هذا عبد آمن بربه». ثم قرأ السورة الثانية في الركعة الأخرى؛ فقال: «هذا عبد عرف ربه».

[أصل صفة الصلاة (٢/ ٤٥٦)]

[إطالة النبي - صلى الله عليه وسلم - للقراءة في صلاة الظهر]

وكان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الركعتين الأوليين بـ: «فاتحة الكتاب» وسورتين، ويُطَوِّلُ في الأولى ما لا يُطَوِّل في الثانية.

وكان - أحياناً - يطيلها، حتى إنه كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب

<<  <  ج: ص:  >  >>