للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إذا حجت المرأة دون محرم هل حجها صحيح أم باطل؟]

السائل: هل يُشْتَرط لوجوب الحج على المرأة وجود محرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، لو أن المرأة حَجَّت من غير محرم هل حَجُّها صحيح مع الإثم، أم حجها باطل؟

الشيخ: حجها صحيح مع الإثم.

(الهدى والنور/٣٧٦/ ٣٥: ٤٠: ٠٠)

[امرأة مات زوجها وهي في الحج فهل تتم حجها أم تعود؟]

مداخلة: امرأة مات عنها زوجها وهي لم تُتِم مناسك الحج، فهل لها أن تتم المناسك أم تعود؟ ومتى يبدأ وقت الحِداد؟

الشيخ: أما متى يبدأ فحينما يصلها خبر الوفاة، وهل تتم المناسك معنى السؤال: أن الزوج مات في الحج؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: وبقي عليها أن تتم مناسك الحج؟ لا أرى مانعاً؛ لأنها هنا بين مفسدتين، مفسدة إمساك العِدّة وذلك من لوازمها أن تلزم دارها، ومفسدة إفساد الحج بعدم إتمام المناسك؛ فأرى أن الإتمام هو الأوجب عليها، ثم تُسارع لإتمام العّدَّة في دارها.

(الهدى والنور / ٦٣٥/ ٠٣: ٥٤: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>