للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الله يجزيك الخير، هذه المسألة آنفاً سُئلت عنها من السعودية.

والجواب باختصار: لا يجوز المُتَجارة بالعملات الورقية كُلِّها؛ لأنها من باب المقامرة، وإنما يجوز فقط أن يبيع الإنسان أو يشتري ما هو بحاجة ماسّة إليه.

يعني: رجل مثلاً جاء من السعودية إلى هنا، معه عملة سعودية، بِدّه يشتري بضاعة هنا بدّه يأكل بده يشرب إلى آخره يضطر يُحَوِّل عملته إلى عمله أردنية، والعكس بالعكس إذا ذهب الأردني إلى هناك فمضطر أنه يصرف عملته الأردنية ويستبدلها بالعملة السعودية وهكذا.

أما أنه ينتظر فيما يظن أن تنزل العملة الفلانية، ويشتري منها بالألوف المُؤَلّفة ويدّخرها عنده، فإذا شعر أنها ارتفعت أسعارها أنزلها في السوق واستبدلها بغيرها وهكذا دواليك، فهذا هو القمار بنفسه.

(الهدى والنور / ٢٦٩/ ٤٠: ١٣: ٠٠)

[شراء وبيع العملات بقصد المتاجرة بها]

السائل: أستاذي أحد إخواننا فيه عنده سؤال: حول إنه رجل يريد شراء عمله، لأنها رخصت الآن بالسوق يعني سوقها صار رخيص جداً، على أساس أنه بس ... سعر بيع هذه العملة، طبعاً عمله ورقية، فهل يجوز ذلك؟

الشيخ: لا يجوز ذلك.

السائل: ما دليل ذلك أستاذنا، شو الدليل على هذا؟

الشيخ: دليلي: أنَّ فهم هذه المسألة يحتاج إلى دقة، وأن هذه العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية، يعني الورق الأبيض .. قيمته اعتبارية، تختلف قيمتها باختلاف البلاد والدول.

فالورقة مثلاً أصغر من الأخرى مثلاً، ستكون قيمتها أغلى من الأخرى- واضح-

<<  <  ج: ص:  >  >>