للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الجمع في الحضر دون عذر]

السائل: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

ورد في صحيح البخاري حديث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ترويه عائشة -رضي الله عنها-، إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - صلى في الحضر جمعًا الظهر والعصر، فهل يجوز للمسلم أن يصلي صلاتين دون عذر -تقول عائشة ولا سفر- هل يجوز للإنسان المقيم في بلده أن يجمع الظهر مع العصر دون عذر؟ أفيدونا ..

الشيخ: السؤال مفهوم لكن فيه خطأٌ يجب تصحيحه وهو أن السيدة عائشة -رضي الله عنها- ليس لها حديثٌ في هذا المعنى إطلاقًا، وكذلك ليس في صحيح البخاري حديثٌ بهذا المعنى أيضًا ولو عن غير عائشة، وإنما أنت تشير إلى حديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: «جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء دون سفر ولا مطر، قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ - كنية عبد الله بن عباس- ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألاّ يحرجَ أمّته» فظاهر الحديث أنه يجوز الجمع بين صلاتين في حالة الإقامة وبدون عذر المطر؛ لأن المطر عذرٌ شرعي يجيز الجمع بين صلاتين، وهنا يقول ابن عباس بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع مقيمًا وجمع دون عذر المطر، وأكّد ذلك حينما وُجّه إليه السؤال السابق: لمَ فعل ذلك؟ قال: «أراد ألاّ يحرج أمته»؛ هذا هو الحديث وفي صحيح مسلم دون البخاري، يوجد في البخاري معنى هذا الحديث جمع بين الصلوات في المدينة ثمانيًا، لكن ليس فيه هذا التفصيل الذي ذكره أو رواه الإمام مسلم عن ابن عباس وفيه هذه النكتة الهامة التي كانت جوابًا لذاك السؤال ألا وهو قوله رضي الله عنه: «أراد ألاّ يحرج أمّته» فيذهب بعض العلماء قديمًا وحديثًا إلى جواز هذا الجمع في الإقامة بدون عذرٍ، ولا أرى ذلك صوابًا؛ ذلك لأن راوي الحديث يعلّل جمع الرسول -عليه السلام- بدون عذرٍ بعذرٍ آخر من باب التشريع والبيان للنّاس، حيث قال ابن عباس: «أراد ألاّ يحرج أمته» -عليه الصلاة والسلام-، ومعنى ذلك قيدُ حكم الجمع في الإقامة بوجود الحرج في عدم الجمع،

<<  <  ج: ص:  >  >>