للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فحيث وُجِد الحرج في إقامة الصلوات في مواقيتها المعروفة، فدفعًا للحرج الذي نفاهُ الله -عز وجل- في مثل قوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨] يجوز الجمع، أما إذا لم يكن هناك حرج حينذاك وَجَب المحافظة على أداء الصلوات

الخمس كل صلاة في وقتها؛ لأنه لا حرج، مثلاً أنا جالس هنا وأسمع الأذان هناك في المسجد القريب منّي وأنا قادر على الخروج وليس شيء من الحرج عليّ أن أخرج فلا يجوز لي الجمع، وعلى العكس من ذلك لما جئت في هذه السَّفرة وجدتُ هذا المصعد الكهربائي متعطلاً وأنا يصعب عليّ جدًا كما ترون لوجع في ركبي أن أهبط وأنزل بطريق السلم أو أن أصعد فمضى عليّ بعض الصلوات لا أخرج إلى المسجد، لكن لما صُلّحَ المصعد الكهربائي فوفّر عليّ صعوبة الطلوع والنزول، صار لزامًا عليّ أن أصلي كل صلاة في المسجد لأنّي لا أجد ذاك الحرج الذي وجدته أول ما حللتُ ها هنا.

فإذَن إنما يجوز الجمع لدفع الحرج فحيث لا حرج لا جمعَ فهما أمران متلازمان لا حرج لا جمع، فيه حرج فيه جمع؛ وهذا أحسن ما يقال في التوفيق بين هذا الحديث الصحيح وبين الأحاديث التي تأتي مصرِّحة بكل صلاة لوقتها وأنه لا يجوز الإلتهاء عنها وبخاصّة أنّ الجمع يستلزم في أكثر الأحوال الإعراض عن الصّلاة مع الجماعة، كما وصفت لكم حالي الأولى، هذا جواب عما سألته.

(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- ٣٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>