للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في وقت الكراهة تبنى بناء على حديث: «لا صلاة بعد العصر» أما وقد دخله هذا الاستثناء: «إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية» فحين ذاك وقعت الصلاة التي فاتت الرسول عليه السلام أو السنة التي فاتته حين صلاها بعد العصر، صلاها في وقت مشروع غير مكروه، لذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يدع تلك السنة التي قضاها بعد العصر بل واظب عليها بدليل ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - بيتي يومًا بعد العصر إلا صلى ركعتين أي: بعد أن يصلي العصر، فيه أن يصلوا هذه السنة بما ذكرت آنفًا أنه صلاها في وقت الكراهة، وأخيرًا؛ لأنه واظب عليها.

«رحلة النور: ٤٨ ب/٠٠: ٠٠: ٠٨»

[مشروعية الركعتين قبل المغرب]

«كان المؤذن يؤذن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصلاة المغرب، فيبتدر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السواري، يصلون الركعتين قبل المغرب حتى يخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم يصلون، فيجيء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما وكان بين الأذان والإقامة يسير».

[قال الإمام]: وفي هذا الحديث نص صريح على مشروعية الركعتين قبل صلاة المغرب، لتسابق كبار الصحابة عليهما، وإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم على ذلك. ويؤيده عموم الحديثين قبله. وإلى استحبابهما ذهب الإمام أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث. ومن خالفهم كالحنفية وغيرهم لا حجة لديهم تستحق النظر فيها سوى ما روى شعبة عن أبي شعيب عن طاووس قال: «سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: ما رأيت أحدا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليهما». أخرجه أبو داود «١/ ٢٠٢» وعنه البيهقي «٢/ ٤٧٦ - ٤٧٧» والدولابي في «الكنى» «٢/ ٥»، وقال أبو داود: «سمعت يحيى بن معين يقول: هو شعيب. يعني وهم شعبة في اسمه». قلت: ولم أدر ما هو حجته في التوهيم المذكور، إلا أن يكون مخالفة شعبة

<<  <  ج: ص:  >  >>