السائل: لو قدرت يا شيخ تلك العملة بالذهب مثلاً أو بعملة أخرى ثابتة، وكان الدّين على أن يُسَلِّم المدين للدائن كذا وكذا من العملة الثابتة، مع أنه إنما سَلَّم له تلك العملة المحلية فلو وضع هذا الشرط مثلاً عند الدّين؟
الشيخ: أنا لا أعتقد أن هناك عملة ورقية ثابتة، فلو اشترط بالوفاء بالذهب فيكون هذا أضمن للمستقبل.
(الهدى والنور / ٧٩١/ ٢٥: ٠٥: ٠١)
حكم تسديد الدّين النقدي بشيء عيني
مداخلة: إذا كان الإنسان مديون لشخص بمال، هل يستطيع أنه يعطيه بضاعة ملابس أو طعام أو شيئًا؟
الشيخ: يعني هو يريد أن يشتري أم تريد أنت أن تفرض عليه الشراء؟ فإن كان الأمر الأول جاز وإلا فلا.
مداخلة: يعني إذا كان لا يستطيع رد الدين.
الشيخ: إذا كان الدائن يريد أن يشتري فيجوز وإلا فلا.
(الهدى والنور/٦٦٤/ ٢٧: ١٦: ٠٠)
[التشهير بالمدين المماطل القادر على سداد الدين ليس من الغيبة]
الشيخ: إذا كان لإنسان حق ودين على آخر، وحَلّ وقت الوفاء، ولما طالبه بهذا الحق اعتذر بأنه معسور غير ميسور، فإذا كان صادقاً في هذا الاعتذار، فعلى صاحب الحق أن يَقْبَل عُذره وأن ينتظره إلى ميسره.
لا شك أن هذا الحكم هو من كان حقيقةً في عسر، أما من كان يُقَدِّم مصلحة نفسه، وقضاء مصالحه الثانوية غير الجوهرية على الوفاء بالدين، فهذا يكون مماطلاً، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح:«مَطْلُ الغني ظلم».