للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي حديث آخر أشد رهبة من الحديث الأول، ألا وهو قول عليه الصلاة والسلام: «لَيُّ الواجد يُحِل عرضه وعقوبته».

«لي» هو المماطلة نفسُها، في الحديث الأول: «مطل الغني ظلم».

الحديث الثاني: «لَيُّ الواجد» أي: مماطلة الواحد للوفاء «يُحِل عرضه وعقوبته».

والمقصود من قوله: «يُحِل عرضه» أي: النيل منه والطعن فيه، والتشهير به، وهو أن يقال: فلان ظلمني، فلان يُماطلني، وهو ليس عاجزاً عن الوفاء، بل هو قادر عليه، فيجوز للمظلوم المُماطل أن ينال من عرض المُماطل الواجد، أي أن يُشَهِّر به، وليس هذا من الغيبة المُحرّمة في شيء.

وعندما قلت: ليس هذا من الغيبة المُحرّمة؛ لأن هناك غيبة جائزة، لكن مع ذلك فهي حساسة ودقيقة، وليس كل إنسان يستطيع أن يُفَرِّق بين هذه الغيبة الجائزة وبين الغيبة المحرمة التي التحريم هو الأصل فيها، كما هو معلوم في الحديث الصحيح ألا وهو قوله عليه السلام: «الغيبة ذِكْرُك أخاك بما يكره» قال يا رسول الله: أرأيت إن كان فيه ما قلت؟ قال: «إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته».

فهذا هو الأصل في الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره، أنها حرام كما هو صريح الحديث والآية المعروفة: {أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ} [الحجرات: ١٢].

ولكن كما يقول الفقهاء في كثير من المسائل: ما من عام إلا وقد خُصّ.

فالأصل والعموم في الغيبة هو التحريم، لكن لها مستثنيات، من هذه المستثنيات ما ذكرناه آنفاً بالنسبة للدائن الذي يُماطله المدين بعد حلول الأجل مع وجود الوفاء لديه، ولكنه يصرف ما له -لا نقول فيما لا يجوز- ولكن على الأقل فيما

<<  <  ج: ص:  >  >>