للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الصلاة في الطائرة كالصلاة في السفينة]

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٩:

وله أن يصلي فيهما [أي السفينة والطائرة] قاعدا إذا خشي على نفسه السقوط.

وقال في أصل الصفة:

فائدة: وحكم الصلاة في الطائرة كالصلاة في السفينة: أن يصلي قائماً إن استطاع، وإلا؛ صلى جالساً إيماءً بركوع وسجود».

[أصل صفة الصلاة (١/ ١٠٢)]

[الاعتماد على عمود ونحوه في الصلاة]

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ١٠:

ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود أو عصا لكبر سنه، أو ضعف بدنه.

وقال في أصل الصفة:

ولمَّا أسنَّ - صلى الله عليه وسلم - وكبر؛ اتخذ عموداً في مصلاه يعتمد عليه.

قال الشوكاني: «٢/ ٢٨٤»: «الحديث يدل على جواز الاعتماد في الصلاة على العمود والعصا ونحوهما، لكنْ مقيداً بالعذر المذكور؛ وهو الكبر وكثرة اللحم، ويلحق بهما الضعف، والمرض، ونحوهما، وقد ذكر جماعة من العلماء أن من احتاج في قيامه إلى أن يتكئ على عصا، أو عكاز، أو يسند إلى حائط، أو يميل على أحد جنبيه من الألم؛ جاز له ذلك. وجزم جماعة من أصحاب الشافعي باللزوم، وعدم جواز القعود مع إمكان القيام مع الاعتماد». اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>