للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ضمانها مطلقا. ويحتمل أنها صفة للتقييد، وهو الأظهر، لأنها تأسيس ولأنها كثيرة. ثم ظاهره أن المراد عارية قد ضمناها لك وحينئذ يحتمل أنه يلزم ويحتمل أنه غير لازم، كالوعد وهو بعيد. فيتم الدليل بالحديث للقائل أنها تضمن وهو الأظهر بالتضمين، إما بطلب صاحبها له، أو بتبرع المستعير».

السلسلة الصحيحة (٢/ ٢٠٦ - ٢١٠).

من ضمن على أحد متبرعًا وليس مأموراً من المضمون عنه

[قال صديق خان]: «يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال؛ أن يغرمه عند الطلب، ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورًا من جهته».

[قال الألباني]: بخلاف ما إذا ضمن متبرعًا؛ فإنه لا يرجع على المضمون عنه بشيء.

التعليقات الرضية (٣/ ١٧٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>