للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ضعف المذهب القائل بأن صفة صلاة الكسوف كالعيد والجمعة]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

قوله: وذهب أبو حنيفة إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة لحديث النعمان بن بشير قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكسوف نحو صلاتكم يركع ويسجد ركعتين ركعتين ويسأل الله حتى تجلت الشمس. وفي حديث قبيصة الهلالي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة». رواه أحمد والنسائي.

قلت: هذا المذهب غير صحيح لأن الحديث ليس بصحيح فإنه مضطرب كما يأتي ومخالف للأحاديث الصحيحة الواردة في الباب وقد ذكر المؤلف منها اثنين فلا يلتفت إلى ما يعارضهما.

وقد حققت القول في ذلك في كتاب «كيف صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الكسوف» ألفته منذ سنين وقد جمعت فيه جميع أحاديث الكسوف التي وقفت عليها وتتبعت طرقها وألفاظها وبينت ما يصح منها وما لا يصح ثم ختمته بأن ذكرت خلاصة ما صح منها ممزوجا بعضها ببعض على نسق كتابي «صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - من التكبير إلى التسليم» يسر الله لي تبييضه وطباعته.

وقد حققت في جملة ما حققت فيه أن حديث النعمان وقبيصة هما حديث واحد - خلافا لما يبدو من سياق المصنف لهما - اضطرب في روايته أبو قلابة فكان تارة يقول: عن النعمان بن بشير وتارة: عن قبيصة الهلالي وتارة: عن النعمان ابن بشير أو غيره وتارة: عن قبيصة الهلالي أو غيره.

وقد اضطرب في متنه أيضا من ذلك قوله: «ركعتين ركعتين» زاد في رواية: «وشمال عنها». وفي أخرى: «ويسلم بدل: ويسأل عنها». انظر «إرواء الغليل» ٣/ ١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>