للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مشروعية الوقف]

[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:

«لا حبس «أي وقف» بعد سورة النساء». ضعيف.

[قال الإمام]: والحديث استدل به الطحاوي لأبي حنيفة في قوله: إن الوقف باطل، وهو استدلال واه لأمور: الأول: أن الحديث ضعيف كما علمت فلا يجوز الاحتجاج به. الثاني: أنه معارض بأحاديث صحيحة في مشروعية الوقف، منها قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر بن الخطاب: «حبس الأصل، وسبل الثمرة» أي اجعله وقفا حبيسا، رواه الشيخان في «صحيحيهما»، وهو مخرج في «الإرواء» «٦/ ٣٠ / ١٥٨٢». الثالث: أنه يمكن تفسيره بمعنى لا يتعارض مع الأحاديث الصحيحة وبه فسره ابن الأثير في «النهاية» فقال: أراد أنه لا يوقف مال ولا يزوى عن وارثه، وكأنه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه، كانوا إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حبسوهن عن الأزواج لأن أولياء الميت كانوا أولى بهن عندهم.

السلسلة الضعيفة (١/ ٤٤١ - ٤٤٢).

[الاستفادة من الكتب الموقوفة على المسجد، والكلام على قاعدة (شرط الواقف كنص الشارع)]

السؤال: بالنسبة للأغراض الموجودة في المسجد، نعرف أنها وقف لله تعالى، فهل يجوز لأحد أن يأخذ من المسجد مثلاً كتاب يذهب به خارج المسجد يستفيد منه ثم يعيده؟ ... وقف لله تعالى.

الشيخ: الجواب يعود إلى شرط الواقف، كانوا قديماً يَنُصُّون ويكتبون هذا الكتاب وقف على مسجد الفلاني، أو المدرسة الفلانية، لا يجوز إخراجه.

يقول الفقهاء مع شيء من المبالغة: «شرط الواقف كنص الشارع».

<<  <  ج: ص:  >  >>