للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الكلام له وجاهة، لكن هناك مبالغة من حيث التشبيه.

ووجاهته الآية التي ذكرتها أنت أظن: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]، هذا الذي أوقف الكتاب أو هذا المال لهذا المسجد شرط هذا الشرط، والمؤمنون عند شروطهم، فيجب الوفاء به؛ لذلك قالوا باعتبار أنه مستند إلى أصل في الشريعة، قالوا: «شرط الواقف كنص الشارع» لكن مع وجود مبالغة في التشبيه، وجد مبالغة في التطبيق، وذلك أنه يتبين أحياناً أنه تنفيذ شرط الواقف لا يُحَقّق مصلحة شرعية أرادها الواقف، فالظاهريون الذين يفرقون بين الصورتين، الظاهريين يقولون: شرط الواقف كنص الشارع، نأتي بمثال:

رجل أوقف أرضاً ليبني عليها مسجداً ومات الرجل، هذه الأرض كانت قريبة من البلد، وكان البلد بحاجة إلى مسجد، لكن لأمرٍ ما، هذا الأمر صار عندنا في بعض البلاد السورية، كانت قرية عامرة بأهلها وسُكّانها في وادي، فجاء سيل عرمرم واكتسح القرية عن بكرة أبيها، فاعتبروا بهذا السيل وأخذوا يبنون فوق على الجبل، فقيل بأن هناك أرض موقوفة لبناء المسجد نريد أن نبنيه، لكن ليس هناك حول الأرض الآن سُكَّان يُصَلّون فيه، لازم الأرض الآن نبيعها ونشتري بديلها بثمنها أرض في القرية الجديدة، لا، شرط الواقف كنص الشارع.

لا، فهنا الفقه الصحيح يقول: يجب تنفيذ شرط الواقف، ما لم يظهر أنه يُنافي مصلحة الشرع، الآن في هذا المثال، إذا كان الذي أوقف الكتاب شرط عدم إخراجه، فيجب الاحتفاظ بهذا الشرط، وعدم إخراج الكتاب من المسجد، لا يقال إن هذا الكتاب إذا لم يُخْرَج من المسجد ما استفاد الناس؛ لأنه يقال العكس أيضاً: إخراج الكتاب من المسجد ذريعة ووسيلة لذهاب الكتاب من المسجد، فإذا كان الواقف شرط هذا الشرط، فلا يجوز إخراج الكتاب من المسجد؛ لأن الذي سيخرجه سيقرؤه في البيت، وإذا كان ليس هناك شرط، فحينئذٍ يجوز.

مداخلة: يعني احنا واقعين في مصيبة الآن؟

الشيخ: خيرًا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>