للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من نذر ماله كله وحكم من حلف بصدقة ماله]

[قال الإمام]: اختار [ابن القيم] في المسألة أن يتصدق [بماله] ويمسك عليه بعضه، وهو ما يكفيه ويكفي عياله، هذا إذا كان ناذرًا».

وأما إذا كان حالفا بالصدقة؛ أجزأه كفارة يمين، وهذا هو الأقرب؛ والله أعلم.

التعليقات الرضية (٣/ ١٨)

رجل نذر نذراً منذ سبع وعشرين سنة، ولم يوف بهذا النذر، فماذا عليه؟

السؤال: في أحد الأقارب نذر نذراً منذ سبع وعشرين سنة، ولم يوف بهذا النذر، فماذا عليه؟

الشيخ: عليه أن يفيه.

السؤال: ما عليه صيام.

الشيخ: لا ما عليه أي شيء، عليه الوفاء، فإذا وفى فقد برئت ذمته.

(الهدى والنور / ٩٣/ ٣١: ١٦: .. )

رجل نذر مالاً لرجل ثم مات المنذور له قبل أن يسلمه النذر

مداخلة: يقول السائل: رجل نذر نذراً وهو عبارة عن مال لأحد أقاربه فمات هذا القريب قبل وفاء النذر؛ فماذا يفعل هذا الرجل الناذر في المال الذي نذره؟

الشيخ: يعني مات المنذور له؟

مداخلة: مات المنذور له. نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>