أورده ابن حبان في «الثقات»«١/ ٥» وسمى أباه كيسان الباهلى وقال: «روى عنه شعبة ومطيع بن راشد».
قلت: وذكر فى الرواة عنه فى «التهذيب» أبا نعيم ووكيعا.
وما أظن ذلك إلا وهما فإنهما لم يدركاه ولا غيره من التابعين.
ورواية شعبة عنه توثيق له، لاسيما وقد أثنى عليه صراحة فى رواية أحمد.
وهذه فائدة لا تجدها فى كتب الرجال.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم «٢٥٧»]
[عدم التفريق في التغليس والإسفار بصلاة الفجر بين الصيف والشتاء]
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «يا معاذ إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر، وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم، وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر، فإن الليل قصير، والناس ينامون، فأمهلهم حتى يداركوا». موضوع.
[قال الإمام]: ومما يؤكد كذبه في هذا الحديث أنه خلاف ما جرى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من التغليس بصلاة الفجر دون تفريق بين الشتاء والصيف، كما تدل على ذلك الأحاديث الصحيحة فأكتفي بذكر واحد منها، وهو حديث أبي مسعود البدري «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، ولم يعد إلى أن يسفر». رواه أبو داود بسند حسن كما قال النووي وابن حبان في «صحيحه»«٢٧٣» وصححه الحاكم والخطابي والذهبي وغيرهم كما بينته في «صحيح أبي داود»«رقم ٤١٧». والعمل بهذا الحديث هو الذي عليه جماهير العلماء، من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، ومنهم الإمام أحمد أن التعجيل بصلاة الفجر أفضل، لكن ذكر ابن قدامة في «المقنع»«١/ ١٠٥» رواية أخرى عن الإمام أحمد: «إن أسفر المأمومون فالأفضل