وأما تناشد الأشعار فمنهي عنه كما سبق بيانه في «المناهي» فقرة «٦» وقد قال البيهقي:
«ونحن لا نرى بإنشاد مثل ما كان يقول حسان في الذب عن الإسلام وأهله بأسا في المسجد ولا في غيره، والحديث الأول ورد في تناشد أشعار الجاهلية وغيرها مما لا يليق بالمسجد. وبالله التوفيق».
[الثمر المستطاب (٢/ ٧٩٤)].
[من مباحات المساجد نصب الخيمة للمريض وغيره للحاجة]
ذكر الإمام من مباحات المساجد:«نصب الخيمة للمريض وغيره للحاجة قالت عائشة رضي الله عنه: «أصيب سعد [ابن معاذ] يوم الخندق [رماه رجل من قريش يقال له: حبان بن العرقة] في الأكحل فضرب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - خيمة في المسجد [ل] يعوده من قريب [فلم يرعهم - وفي المسجد [معه] خيمة من بني غفار - إلا الدم يسيل إليهم فقالوا: يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما مات عنها]».
الحديث أخرجه البخاري - والسياق له - ومسلم.
والحديث ترجم له البخاري بـ:
«باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم». قال الحافظ:
«أي: جواز ذلك». وفي «العمدة»:
«قال ابن بطال: فيه جواز سكنى المسجد للعذر والباب مترجم به». وفي «شرح مسلم»: «فيه جواز النوم في المسجد وجواز مكث المريض فيه وإن كان جريحا» وفي «نيل الأوطار»:
«والحديث يدل على جواز ترك المريض في المسجد وإن كان في ذلك مظنة