للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: «فكوا العاني (١) وأجيبوا الداعي وعودوا المريض».

الثاني: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها [عرسا كان أو نحوه] [ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله]» (٢).

(آداب الزفاف ص ١٥٣)

[وجوب إجابة دعوة الوليمة]

انظر (التعليقات الرضية (٣/ ١٤٠)

[الإجابة ولو كان صائما]

وينبغي أن يجيب ولو كان صائما لقوله - صلى الله عليه وسلم -:

«إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل» (٣). يعني: الدعاء».

(آداب الزفاف ص ١٥٤)

[الإفطار من أجل الداعي]

وله أن يفطر إذا كان متطوعا في صيامه ولا سيما إذا ألح عليه الداعي وفيه أحاديث:

الأول: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك» (٤).


(١) أي: الأسير أي: أعتقوه من أيدي العدو بمال أو غيره.
(٢) وفيه دليل على وجوب الإجابة لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب كما قال الحافظ.
(٣) أي: فليدع كما هو مفسر في آخر الحديث من بعض الرواة.
(٤) قال النووي:
«إن كان صومه نفلا وشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر).
ونحوه في الفتاوى ٤/ ١٤٣ لابن تيمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>