للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: تفضل.

(الهدى والنور /٢٠٩/ ١٥: ١٥: ٠٠)

(الهدى والنور /٢٠٩/ ٢٥: ١٦: ٠٠)

[حرمة بيع الكلاب عدا كلب الصيد]

عن جابر مرفوعًا: «نهى عن ثمن الكلب والسنور».

[روي الحديث] بلفظ: «نهى عن ثمن السنور والكلب، إلا كلب الصيد». أخرجه النسائي «٢/ ١٩٦» وقال عقبه: «ليس هو بصحيح». قلت: كأن النسائي يعني زيادة «كلب الصيد»، لتفرد حماد بن سلمة، ومخالفته للطرق المتقدمة ولغيرها مما يأتي، وللأحاديث الأخرى المحرمة لثمن الكلب تحريما مطلقا، مثل حديث أبي مسعود البدري، وهو مخرج في «الإرواء» «١٢٩١». لكن معنى الاستثناء صحيح دراية، للأحاديث الصحيحة التي تبيح اقتناء كلب الصيد، وما كان كذلك حل بيعه، وحل ثمنه كسائر الأشياء المباحة كما حققه الإمام أبو جعفر الطحاوي في «شرح المعاني» «٢/ ٢٢٥ - ٢٢٩»، فراجعه فإنه مهم، ولعله من أجل ذلك سكت - أعني الطحاوي - عن حديث حماد هذا، وقد رواه بإسناده عنه، ولا أراه جيدا، لأنه لا تلازم بين ثبوت الحديث دراية وثبوته رواية، فقد ينفك أحدهما عن الآخر، كمثل هذا، فإنه لم يثبت مبناه، ولكنه ثبت معناه بدليل خارج عنه، وعلى العكس من ذلك، فقد يكون الحديث صحيحا إسناده لا شك في ثبوته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكن يكون منسوخا كحديث: «إنما الماء من الماء».

السلسلة الصحيحة (٦/ ٢/ ١١٥٦).

[تحريم بيع الخمر]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء، فلا يشرب ولا يبع».

<<  <  ج: ص:  >  >>