[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله:«وما بقي من تعاهد موقي العينين وغضون الوجه ومن تحريك الخاتم ومن مسح العنق لم نتعرض لذكره لأن الأحاديث فيها لم تبلغ درجة الصحيح وإن كان يعمل بها تتميما للنظافة».
قلت: العنق ليس محلا للنظافة في الوضوء شرعا بخلاف المحال الأخرى التي ذكرت قبله ولذلك فإني لا أرى جواز مسحه في الوضوء إلا بدليل خاص يصلح الاحتجاج به وهو مفقود كما أشار إليه المصنف وخلاف هذا تشريع بالرأي لا يجوز. على أن تحريك الخاتم لا بد منه إذا كان ضيقا. والله ولي التوفيق.
[تمام المنة ص (٩٨)]
[تخليل أصابع الرجلين بالخنصر]
مداخلة: ما الدليل على تخليل أصابع الرجلين بأصبع اليد البنصر، وهل من خلل أصابع الرجل اليمنى بالأصبع البنصر لليد اليمنى وكذلك اليسرى بالأيسر؟
الشيخ: أما الدليل على تخليل أصابع الرجلين بالخنصر فهو الحديث الذي رواه أبو داود في سننه بالسند الصحيح، وقد روى ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل أن الإمام مالك رحمه الله كان لا يرى ذلك حتى وقف على هذا الحديث المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولست بذاكر الآن صحابيه، وإنما هو صريح في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخلل بين أصابع رجليه بالخنصر، أما هل هو باليمين أو اليسرى فلا أعلم في ذلك .. أو على الأقل لا أستحضر في ذلك حديثًا، فالأصل في هذا أن يفعل ما يتيسر له من اليمين أو اليسار.