للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن افترضنا فعلاً أن أباً ما لم يتيسر له الذبح في الأسبوع الأول، ولا في الأسبوع الثاني، ولا في الأسبوع الثالث، ترى! وهنا بيت القصيد كما يقال: هل فكر هذا الرجل بأن يستقرض لله ليتمكن من القيام بما أمره الله عز وجل من العق والذبح عن ولده هل فكر بأن يستدين ليقوم بهذا الواجب؟ أنا أظن أن كثيراً من الآباء لا يهتمون هذا الاهتمام ولا يفكرون أن يستدينوا ممن يظنون أنهم أهلا للاستدانة منهم، بينما نجدهم، أو نجد الكثيرين منهم يستدينون مبالغ طائلة في سبيل القيام ليست من الشرع بسبيل، إنما في ذلك الظهور والفخفخة والطنطنة ونحو ذلك مع أن أمثال هؤلاء يرزقون الولد الأول والثاني والثالث ويعيشون هكذا هملاً لا يقيمون وزناً لهذا الحكم الشرعي.

إذا عرفنا هذا التفصيل وخلاصته: أن الوالد الذي رزق ولداً ويقول: إني لا أقدر على الذبح والعق عن ولدي، لا في الأسبوع الأول ولا في الثاني ولا في الثالث يكون معذوراً إذا استدان ولم يدن، أو ما استدان لأنه لا يستطيع أن يفي الدين .. هذا يكون معذوراً، هذا المعذور إذا تمكن من القيام بالذبح يكون مقبولاً إن شاء الله ذبحه ولو بعد فوات الأوقات الثلاثة. هذا هو الجواب عن السؤال.

(الهدى والنور / ٧٩٧/ ٤٣: ١٠: ٠٠)

كم عقَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن والحسين

«حديث: «لأنه - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين» «ص ٢٧٨». صحيح.

فائدة: يلاحظ القارى الكريم أن الروايات اختلفت فيما عق به - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن والحسين رضى الله عنهما, في بعضها أنه كبش واحد عن كل منهما, وفى أخرى أنه كبشان. وأرى أن هذا الثانى هو الذى ينبغى الأخذ به والاعتماد عليه, لأمرين:

الأول: أنها تضمنت زيادة على ما قبلها, وزيادة الثقة مقبولة, لا سيما إذا جاءت من طرق مختلفة المخارج كما هو الشأن هنا.».

<<  <  ج: ص:  >  >>