للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اشتراط الولي في النكاح]

مداخلة: ذكر الشيخ الغزالي، طبعاً نأخذ هذا كرد عاجل من فضيلة الشيخ ناصر على هذا الكتاب، يذكر أيضاً في: «لا نكاح إلا بولي» ترجيح قول الأحناف في المسألة، فهل كان للأحناف حجة ناهضة في هذا الباب؟

الشيخ: ليس لهم حجة إلا تضعيفهم لحديث: «لا نكاح إلا بولي»، وهذا الحديث بلا شك ينبغي على الشيخ الغزالي وأمثاله ممن يدندنون دائماً حول الاستفادة من أهل الاختصاص في كل علم، ينبغي عليه أن يذكر هذه الدندنة التي يدندن حولها مع بعض الشباب، أن يلتزم هو ذلك، وأن يعرف لأهل الحديث اختصاصهم، وفضلهم، ومعرفتهم الخاصة بتمييز الصحيح من الضعيف، ولا يخلط بين المحدثين وبين الفقهاء؛ لأن هذا يخرج عما يعرفه كل إنسان عاقل مثقف ..

لأن لأهل الاختصاص مزايا على غيرهم، فعلماء الحنفية حينما يضعفون حديثاً، فإنما ينطلقون في تضعيفهم انتصاراً لمذهبهم، وليس اتباعاً منهم لطرق تصحيح الأحاديث أو تضعيفها، ونحن بالتجربة نعرف فرقاً كبيراً جداً بين أهل الحديث، وبين الفقهاء، فيما يتعلق بالحديث، وأضرب على ذلك مثلاً سهلاً إن شاء الله، فإن من رأي علماء الحنفية كما هو معلوم القول بعدم شرطية قراءة الفاتحة في الصلاة، وإنما يقولون بوجوبها، وهم على علم بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، يقولون: هذا حديث صحيح، ولكنه حديث آحاد، ولا يجوز عندهم استناداً لعلم الأصول، وهذا في الواقع من شواذهم، يقولون: لا يجوز تخصيص النص المتواتر بالنص الآحادي، ويعنون هنا بالنص المتواتر قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠]، يقولون إن هذه الآية أطلقت ما تيسر من القرآن، فلا يجوز تقييد هذا النص القرآني المطلق بالحديث النبوي المقيد؛ لأنه حديث آحاد، ولا يجوز عندهم تقييد المتواتر بالآحاد.

ولست أريد أن أناقش هذه المسألة من كل جوانبها أو أطرافها، لكن أريد أن أدندن حول قولهم بأن حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» حديث آحاد،

<<  <  ج: ص:  >  >>