(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام)(ص ١٦٧).
[النهي عن كراء الأرض مقيد بما إذا وجد شرط من الشروط الفاسدة التي تقضي عادة إلى النزاع]
«صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن كراء الأرض، وأن يؤخذ لها أجر أو حظ، روى ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيخان بدريان، ورافع بن خديج، وجابر، وأبو سعيد، وأبو هريرة، وابن عمر، كلهم يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن كراء الأرض حملة». انظر «المحلي»«جـ ٨، ص ٢١٢».
صحيح. وقد مضى تخريج حديث رافع برقم «٣٥٥، ٣٦٤، ٣٦٥» وحديث جابر برقم «٣٦١»، وأما حديث البدريين وحديث ابن عمر فهما حديث واحد، أخرجه مسلم وغيره، وقد خرجته في «الإرواء»«١٤٧٩».
وأما حديث أبي سعيد فأخرجه مسلم «٥/ ٢١» عنه، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة والمحاقلة ....
والمحاقلة: كراء الأرض.
وأما حديث أبي هريرة فهو عنده أيضاً بلفظ: قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة.
قلت: وهذه الأحاديث وإن كان بعضها مطلقة في النهي، فالبعض الآخر كحديث رافع يدل بمجموع رواياته على أن النهي مقيد بما إذا وجد شرط من الشروط الفاسدة التي تقضي عادة إلى النزاع، كما شرحه المؤلف في هذا الفصل:«المزارعة الفاسدة» ويدل ذلك على أن أحد رواة هذه الأحاديث وهو رافع نفسه، صرح كما تقدم بأنه لا بأس بإيجار الأرض بشيء معلوم مسمى من الدرهم أو الدينار، بل جاء ذلك مرفوعاً صراحة من حديث ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن