[ما حكم الزواج من البنت البالغة في الثالثة عشرة، وهل يأخذ رأيها عند الزواج منها؟]
مداخلة: ما حكم الزواج من البنت البالغة في الثالثة عشرة، وهل يأخذ رأيها عند الزواج منها؟
الشيخ: إذا كانت بالغة فلا بد، وإن كانت غير بالغة فالأمر يعود إلى ولي أمرها فهو الذي يزوج، أما إذا كانت قد بلغت سن التكليف فلا بد من استشارتهن والأخذ برأيهن، ولا يجوز إكراههن رغم أنوفهن إلا بطيب أنفسن، وقد تعلمون قول النبي - صلى الله عليه وسلم - عن البكر فقال:«وإذنها صمتها» فلا بد من الاستئذان وإلا يكون الولي قد خالف النبي وارتكب معصية قد يكون لها محاذير كثيرة جداً فيما بعد لوقوع ارتباط بين الزوجين فيتحمل المسئولية حينذاك الولي الذي زوج البنت البالغة ... إما مُكرهةً وإما أن تكون غير بالغة فلم يحسن الاختيار، فلو أنها بلغت سن التمييز والتكليف وهي عند الزوج وبدا لها بعد ذلك المفارقة فالشرع يفرق بينها وبين زوجها؛ لأنها زوجت وهي غير بالغة سن التكليف من أكرهت فيفرق الشرع بينها وبين زوجها.