للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة]

[ذكر الإمام ضمن الأماكن التي تحرم فيها الصلاة]:

السادس: الأرض المغصوبة لأن اللبث فيها يحرم في غير الصلاة فلأن يحرم في الصلاة أولى وقد قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا ... } [النور: ٢٧ - ٢٨]».

فنهى الله سبحانه المؤمنين عن مجرد الدخول بدون إذن وحرم ذلك عليهم فتحريم غصب الدار أو الأرض واللبث فيها أولى وتحريم الصلاة فيها أولى وأولى، ولذلك كانت الصلاة في الأرض المغصوبة حراما بالإجماع كما نقله النووي. وإنما اختلفوا في صحة الصلاة فيها فالجمهور على أنها صحيحة وقال أحمد وابن حزم في «المحلى» و «الأحكام في أصول الأحكام»: «إنها باطلة».

والأقرب إلى الصواب ما ذهب إليه الجمهور لأن المنع لا يختص بالصلاة فلا يمنع صحتها. والله تعالى أعلم.

[الثمر المستطاب (١/ ٣٩٥)].

[لا تجوز الصلاة في مسجد ضرار وما شمله وصفه]

[ذكر الإمام ضمن الأماكن التي تحرم فيها الصلاة]:

السابع: مسجد الضرار الذي بقرب قباء وكل مسجد بني ضرارا وتفريقا بين المسلمين لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ} إلى قوله: {لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ} [التوبة: ١٠٧ - ١٠٨]».

قال علماء التفسير ما ملخصه:

<<  <  ج: ص:  >  >>