للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«وتكره الصلاة في الكنيسة والبيعة حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابن عباس ومالك رضي الله عنه».

وقد روى البخاري تعليقا عن عمر أنه قال:

إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها والصور. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. وهذا أوصله البغوي في «الجعديات» وزاد فيه: فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر.

وأما قول عمر فوصله عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر قال: لما قدم الشام صنع له رجل من النصارى طعاما - وكان من عظمائهم - وقال: أحب أن تجيئني وتكرمني فقاله له عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها - يعني التماثيل -. اهـ من «الفتح».

ثم حكى النووي عن بعض العلماء الترخيص في الصلاة في الكنيسة والبيعة ولعل ذلك فيما إذا كانت خالية عن الصور والتماثيل كما يفيده أثر ابن عباس، وإلا فهو على إطلاقه بعيد عن الصواب لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صوره كما ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يدخل الكعبة حتى محا ما فيها من الصور، ثم هي بمنزلة المسجد المبني على القبر كما قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» للحديث السابق: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»، وأما إذا لم يكن فيها صور فقد صلى الصحابة في الكنيسة والله أعلم، وقال في «الاختيارات»:

«والمذهب الذي عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة المصورة فالصلاة فيها وفي كل مكان فيه تصاوير أشد كراهة وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه ولا شك».

[الثمر المستطاب (١/ ٣٩٣)].

<<  <  ج: ص:  >  >>