للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النعلين؟ قال: وفي النعلين. قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين.

أخرجه الإمام أحمد «١/ ٨٢ - ٨٣» عن محمد بن إسحاق: ثني محمد ابن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس قال: دخل علي علي بيتي فدعا بوضوء فجئنا بقعب يأخذ المد أو قريبه حتى وضع بين يديه وقد بال فقال: يا ابن عباس ... إلخ.

وهذا سند جيد.

فهذا الحديث يكاد يكون نصًّا على ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله من الرش على القدم وهي في النعل، ولكنه لا يلزم منه إبطال السنة الأخرى وهي المسح على النعلين كالخفين والجوربين بحمل المسح عليهما على الرش كما قال الشيخ رحمه الله لعدم وجود قرينة قاطعة صارفة من الحقيقة إلى المجاز، والله أعلم.

ثم وجدت نصا لشيخ الإسلام ذهب فيه إلى المسح على النعلين بشرط مشقة نزعهما فقال في «الفتاوى» «٢/ ٨٥»: ونقل عنه - صلى الله عليه وسلم - المسح على القدمين في موضع الحاجة مثل أن يكون في قدميه نعلان يشق نزعهما. وقيده في «الاختيارات»: إلا بيد أو رجل.

[الثمر المستطاب (١/ ١٦)].

[مشروعية المسح على النعلين]

أما المسح على النعلين فقد اشتهر بين العلماء المتأخرين أنه لا يجوز المسح عليهما ولا نعلم لهم دليلا على ذلك إلا ما قاله البيهقي في «سننه» «١/ ٢٨٨»:

«والأصل وجوب غسل الرجلين خلا ما خصته سنة ثابتة أو إجماع لا يختلف فيه وليس على المسح على النعلين ولا على الجوربين واحد منهما. والله أعلم».

كذا قال ولا يخفى ما فيه - مع الأسف - من تجاهل للأحاديث المتقدمة في

<<  <  ج: ص:  >  >>