أما تُوْهِمه أنك أنت تبيعه بالسعر المعروف اليوم في البلد أو في السوق لكن الواقع أنك تأخذ سمسرتك منه بسبب إضافة هذه النسبة على سعر البضاعة، هذا ما يجوز.
(الهدى والنور /١٤٦/ ٣٤: ١٣: ٠٠)
يذهب المشتري إلى تاجر بحثاً عن سلعة فلا يجدها عنده ويعده التاجر بإحضارها له فيشتريها ويضع عليها نسبة ربح فهل هذا جائز؟
مداخلة: أنا فهمت صورة من الصور التي كان سألك عنها، أنه ما يجوز، والذي فهمت الصورة أنا أنه أنا مثلاً أشتري بضاعة من التجار، جاء أحد المشترين ما وجد عندي البضاعة، قلت له: أنا آتي لك بها غداً أو بعد غد، وأذهب أشتريها بفاتورة باسمي أنا شخصياً، وإذا هو طلب مني فاتورة أُعطيه فاتورة مني أنا، ليس من التاجر نفسه، فإيش الحكم في هذه الصورة؟
الشيخ: هذه ترجع نفس ما قلنا، هل هو يريد يشتري منك بالسعر الذي يباع في السوق، فأنت ربحك من التاجر وليس من الشخص؟
فإن كان ربحك من التاجر، فهذا ما فيه إشكال في إباحته وجوازه، وإن كان ربحك منه يعني: ذهبت أنت إلى التاجر أو ذهب هو، ذهب يشتري الحاجة أنت أم هو بسعر واحد، بينما في الصورة الثانية أنت تذهب تشتريها، كما لو هو ذهب اشتراها بدينار مثلاً تبيعها له دينار وربع، هذا الربع أنت أخذته منه زيادة ما أخذته من التاجر الذي باعك البضاعة.
[إلا إذا قلت له: أنا] آخذها من هناك فأنا أريد عمولة بالمائة خمسة بالمائة عشرة ..... إذا كان بهذه الصورة، واتفقتوا على ذلك فهو جائز؛ لأنه في هذه الحالة تصير أنت وكيلاً عنه ونائبًا عنه.