للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسلام: «البئر جبار والمعدن جبار .. » وماذا أيضاً الحديث؟ «البئر جبار والمعدن جبار .. »، «وفي الركاز الخمس»، فيه أشياء قبلها، على كل حال المعروف عند العلماء أن الفرس أو الدابة إذا كانت مركوبة لها حكم ما إذا كانت شاردة ففي الحالة الأولى لا يضمن وهي جبار، أما في الحالة الأخرى حينما يكون فلتها صاحبها هو ضامن نعم

(الهدى والنور /٢٠٩/ ١٥: ٠٧: ٠٠)

(الهدى والنور /٢٠٩/ ٤١: ٠٨: ٠٠)

[القتل الخطأ في حوادث السيارات ماذا يجب فيه؟]

مداخلة: هناك مسألة في القتل الخطأ: أحد إخواننا كان سائق شاحنة وكانت أمام شاحنة أخرى كبيرة فلما فرمل صاحب الشاحنة التي أمامه لم يجد بداً إلا أن يتجه ناحية اليسار، فلما اتجه ناحية اليسار كانت سيارة قادمة بسرعة مذهلة فحصل حادث، كانت السيارة فيها خمسة أشخاص توفي أربعة ونجا الخامس، فما الذي ينبغي لسائق الشاحنة هذه؟ الكفارة أو الدية؟

الشيخ: كلاهما.

مداخلة: الكفارة كفارة واحدة أم .. لأن المفتي عندنا أفتاه بأنه ينبغي أن يصوم على كل واحد شهرين متتابعين فإذاً: يصير المجموع ثمانية أشهر.

الشيخ: نعم.

مداخلة: هذا صحيح؟

الشيخ: نعم.

مداخلة: وبالنسبة للدية شيخنا؟

الشيخ: كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>