للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«مسائله» «ص ٧٦»: «إذا تطوع الرجل على راحلته؛ يعجبني أن يستقبل القبلة بالتكبير على حديث أنس» (١).

وذكر نحوه عبد الله بن أحمد في «مسائله» أيضاً عنه.

وللشافعية في وجوب الاستقبال في هذه الحالة وجوه؛ أصحها - كما قال النووي في «المجموع» «٣/ ٢٣٤»؛ -: إنه إن سهل عليه ذلك؛ وجب، وإلا؛ فلا.

قال: «فالسهل أن تكون الدابة واقفة، وأمكن انحرافه عليها أو تحريفها، أو كانت سائرة وبيده زمامها؛ فهي سهلة، وغير السهلة أن تكون مُقَطَّرَةً أو صَعْبة».

[أصل صفة الصلاة (١/ ٦٤)]

[صلاة الفريضة على الراحلة لم يكن - صلى الله عليه وسلم - يفعله]

وأما صلاة الفريضة على الراحلة؛ فقد سبق أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يفعله.

وقد ورد خلافه في حديث يعلى بن مُرَّة قال:

انتهينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى مضيق، السماء من فوقنا، والبِلَّةُ من أسفلنا، وحضرت الصلاة، فأمر المؤذن؛ [فأذن] وأقام - أو: أقام بغير أذان -، ثم تقدم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فصلَّى بنا على راحلته، وصلينا خلفه على رواحلنا، وجعل سجوده أخفض من ركوعه.

ولكنه حديث ضعيف.

أخرجه الترمذي «٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧»، والدارقطني «١٤٦»، والبيهقي «٢/ ٧»، وأحمد «٤/ ١٧٣ - ١٧٤» من طريق عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده يعلى بن مرة.


(١) وفيه إشارة إلى أنه حديث ثابت عند أحمد؛ فهو يعضد ما ذهبنا إليه، ويَرُدُّ على ابن القيم إعلالَهُ إياه. [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>