وساق البخاري في الباب حديث عمر الدال على المنع وحديث كعب الدال على عدمه إشارة منه إلى أن المنع فيما لا منفعة فيه وعدمه فيما تلجيء الضرورة إليه. وقد تقدم البحث فيه في باب التقاضي ووردت أحاديث في النهي عن رفع الصوت في المساجد لكنها ضعيفة أخرج ابن ماجه بعضها فكأن المصنف أشار إليها».
وقال في الباب الذي أشار إليه:
«وفي الحديث جواز رفع الصوت في المسجد وهو كذلك ما لم يتفاحش، وقد أفرد له المصنف بابا يأتي قريبا، والمنقول عن مالك منعه في المسجد مطلقا، وعنه التفرقة بين رفع الصوت بالعلم والخير وما لا بد منه فيجوز وبين رفعه باللغط ونحوه فلا، قال المهلب: لو كان رفع الصوت في المسجد لا يجوز لما تركهما النبي - صلى الله عليه وسلم - ولبين لهما ذلك. قلت: ولمن منع أن يقول: لعله تقدم نهيه عن ذلك فاكتفى به واقتصر على التوصل بالطريق المؤدية إلى ترك ذلك بالصلح المقتضي لترك المخاصمة الموجبة لرفع الصوت» والله أعلم.
ثم قال الصنعاني تحت قوله عليه الصلاة والسلام: فليقل: «لا ردها الله عليك»: «عقوبة له لارتكابه في المسجد ما لا يجوز وظاهره أنه يقول جهرا وأنه واجب».
«أو يقول: «لا وجدته ثلاث مرات إنما بنيت هذه المسجد لما بنيت له» كما في الحديث الذي قبل هذا».
[الثمر المستطاب (٢/ ٦٨٥)].
[من مناهي المساجد البيع والشراء فيه]
ذكر الإمام من مناهي المساجد:
البيع والشراء، لحديث:
«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشراء والبيع في المسجد». [حسن].