للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرسلته فقتل ولم يأكل فكل؛ إنما أمسكه على صاحبه». [حسن]

وقد أخرج أحمد، وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو: أن أبا ثعلبة الخشني قال: يا رسول الله «إن لي كلابا مكلبة؛ فأفتني في صيدها؟ قال: «إن كانت لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكت عليك»، فقال: يا رسول الله» ذكي وغير ذكي؟ ، قال: «ذكي وغير ذكي» قال: وإن أكل منه؟ ، قال: «وإن أكل منه». [حسن]

وقد جُمع بين الحديثين بحمل المنع على ما إذا أكل في حال صيده؛ لأنه أمسك لنفسه، والإباحة على ما إذا أكل منه بعد أن أمسكه لصاحبه.».

وقد استحسن هذا الجمع ابن القيم في «تهذيب السنن» «٤/ ١٤٠»، وابن كثير في «التفسير».

التعليقات الرضية (٣/ ٤١)

[إذا أصاب الصياد جناح الطائر فسقط على الأرض هل يؤكل؟]

مداخلة: صائد أطلق رصاصة على طائر فضرب بجناحه فسقط، فأصابه بجناحه يعني، فسقط على الأرض هل يؤكل هذا الطائر مع أنه لا يعلم أمات بالرصاصة أم من السقوط؟

الشيخ: كأن السائل يعني سقط على الأرض ميتاً، هكذا يعني؟

مداخلة: أي نعم.

الشيخ: سقط على الأرض ميتاً.

مداخلة: أي نعم ..

الشيخ: وكانت الإصابة في جناحه.

مداخلة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>