للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جواز الفتح على الإمام إذا ارتج]

عن ابن أبزى عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أغفل آية، فلما صلى قال: أفي القوم أبي؟ فقال أبي: آية كذا نسخت أم نستها؟ قال: «بل أنسيتها».

[قال الإمام]: وفي الحديث دلالة واضحة على جواز الفتح على الإمام إذا ارتج عليه في القراءة، وما في بعض المذاهب أن المقتدي إذا أراد أن يفتح على إمامه ينبغي عليه أن ينوي القراءة، فهو رأي يغني حكايته عن رده.

السلسلة الصحيحة (٦/ ١/ ١٥٩ - ١٦٠).

[الفتح على الإمام ومراجعته إذا أخطأ في القراءة]

مداخلة: يقول السائل: هل يصح الاستدلال بحديث أُبي -رضي الله عنه- في عدم مراجعة المأموم للإمام إذا ما أخطأ في موضع مُعَيَّن في القراءة، فالحديث يقول: «حتى بلغ سبعة أحرف» ثم قال: «ليس منها إلا شاف كاف».

الشيخ: «إلا شافي كافي».

مداخلة: «إلا شافي كافي، فإن قلت: سميعاً عليماً، وإن قلت عزيزاً حكيماً، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب».

الشيخ: أعد عليَّ السؤال؟

مداخلة: يقول: هل يصح الاستدلال بحديث أُبَيّ -رضي الله عنه- في عدم مراجعة المأموم للإمام إذا ما أخطأ في موضع معين.

الشيخ: عفواً، نفس المراجعة المأموم للإمام.

مداخلة: في عدم مراجعة الإمام للمأموم.

<<  <  ج: ص:  >  >>