للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يؤذن الأذان الثاني وليس فيه التثويب، أما أن يُلَفِّق أذاناً من أذانين فهذا خلاف السنة، وابتداع في دين الله.

«الهدى والنور/٤٢٨/ ٥٤: ٣٥: ٠٠»

[هل التثويب يكون في الأذان الأول أم الثاني؟]

مداخلة: هل التثويب يكون في الأذان الأول أم الثاني؟

الشيخ: لقد تكلمنا في هذه المسألة كتابةً ومحاضرةً وبخاصة في هذه الفترة، تكلمنا عليها في كثير من البلاد التي طفنا بها، لكن لا بأس من التذكير بحديثين اثنين لا معارض لهما، وعليها تقوم هذه المسألة وفقًا لهما وما خالفهما فيكون مخالفًا للشرع وهي البدعة بعينها.

لقد جاء في صحيح ابن خزيمة وسنن النسائي ومسند الإمام أحمد وغيرها من كتب السنة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما علم أبا محذورة الأذان، هذا الأذان المعروف اليوم في تربيع التكبير علمه شيئين اثنين، تميز تعليمه على تعاليم النبي - صلى الله عليه وسلم - الأخرى:

الأمر الأول: حيث تعلمه الترجيع، الترجيع في الشهادتين، فإذا قال أو إذا وصل المؤذن إلى الشهادتين يتلفظ بهما سرًا فيقول في نفسه مسمعًا لذاته: أشهد ألا إله إلا الله، أشهد ألا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، هذا يأخذ شيء من الوقت يتنبه السامعون ويتساءل الجاهلون ماذا دهى .. ماذا أصاب المؤذن حيث سكت هذه السكتة الطويلة؟ وهو في الحقيقة لم يسكت وإنما تشهد الشهادتين سرًا، فإذا انتهى رجع لذلك سمي ترجيعًا فرفع صوته وجعل صوته أشهد ألا إله إلا الله إلى آخره، هذا اسمع ترجيع.

وحديث أبي محذورة استقل وانفرد بهذه الفائدة.

والفائدة الأخرى: أنه روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لما فرغ من تعليمه الأذان بتمامه قال له: «فإذا أذنت الأذان الأول في الفجر فقل بعد حي الصلاة حي على الفلاح:

<<  <  ج: ص:  >  >>