للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: بس إذا كان مثلاً أهل هذا الرجل محتاجين لهذا المال؟

الشيخ: هذا لا يقال الكلام هذا .. محتاجين لهذا المال، كل إنسان محتاج لمال يعيش، لكن المهم أن يقع في خطر الموت، فهو يريد أن ينجو من الموت بأكل الحرام هذا الذي يجوز، أما أنه محتاج لمال فالطُرق لكسب المال الحلال ربنا عز وجل ما أغلقها على عباده المؤمنين، والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: ٢] {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: ٣].

(الهدى والنور/٦٦٤/ ٠٦: ٤٤: ٠٠)

(الهدى والنور/٦٦٤/ ٤٢: ٣٦: ٠٠)

[حكم الاشتغال بالقضاء في الدول التي لا تقضي بالشرع]

مداخلة: ما حكم الاشتغال بسلك القضاء أو المحاماة، علمًا بأن ذلك في دولة لا تأخذ بالأحكام الشرعية المنبثقة من الكتاب والسنة، وإنما بالقوانين الوضعية المنبعثة من الغرب.

الشيخ: نعم، لا أعتقد جواز تعاطي المحاماة في العصر الحاضر للسبب الذي ذكره الأخ السائل، إلا إذا افترضنا أمرًا عسرًا جدًا، وفي ظني أنه لا يمكن أن يلتزمه إلا من توفرت فيه خصلتان عزيزتان في هذا الزمان:

الخصلة الأولى: أن يكون المحامي قد درس العلم الشرعي المستقى من الكتاب والسنة من جهة، كما درس القوانين الأرضية من جهة أخرى، وهذا وحده كافي أننا إذا تصورناه أن نجده شبه مستحيل؛ لأن هؤلاء المحامين الذين يدرسون القوانين الأرضية يأخذوا ذلك من حياتهم سنين طويلة، فمتى يتفرغ مثله أن يدرس الشريعة الإسلامية على ضوء الكتاب والسنة كما هو الواجب على كل عالم يريد أن يتبنى حكمًا شرعيًا.

الشيء الثاني، وهو عزيز أيضًا مثل الأول: أن نتصور أن هذا المحامي في غاية النزاهة، فحينما يأتيه شخص يطلب منه أن يدافع عن حق له، فهو يدرس هذا الحق

<<  <  ج: ص:  >  >>