للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل لسجود التلاوة تسليم]

السائل: رجل يقرأ القرآن، حاط القرآن قُدَّامه ويقرأ فيه، بيجي آية سجود يعني تلاوة، سجد وسَلَّم على اليمين والشمال هل هذا من السنة؟

الشيخ: لا، ليس من السنة.

السائل: يعني ... يسلم عن اليمين وعن الشمال.

الشيخ: لا يسلم مجرد السجود وبس.

(الهدى والنور/٤٢٨/ ١٠: ٤٤: ٠٠)

[قرأ الإمام آية سجدة ثم ركع أما المأمومون فسجدوا]

السائل: إمام قرأ في الجهرية بسورة اقرأ فلما وصل إلى السجدة ركع وهووا ساجدين.

الشيخ: أي نعم، طيب بعدين.

السائل: فما حكم صلاة المأمومين؟ وما رأيكم في هذا الإمام؟

الشيخ: هذا الإمام لا أستطيع أن أقول فيه شيئًا؛ لما رواه الإمام البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يومًا خطبة الجمعة وتلى فيها آية السجدة، فنزل وسجد وسجد الناس معه، ثم في جمعة آخرى تلى آية السجدة فتهيأ الناس للسجود، كما فعلوا في الجمعة السابقة فقال عمر رضي الله تعالى عنه: «إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء»، ولم يسجد لها، فأخذنا من هذا الأثر الصحيح وعلى مجمع من الصحابة وبإعلان أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، أن سجدة التلاوة ليست واجبةً، وإنما هي سنة فهو تركها بيانًا لهذا الحكم الشرعي، أي أنه لا يجب على من تلى آية السجدة أن يسجد لها كلما تلاها، وإنما الأفضل أن يسجد كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن قد يكون الأفضل بالنسبة لبعض الناس الذين هم في موضع

<<  <  ج: ص:  >  >>