السؤال: حديث: «لا طلاق في إغلاق» أرجو فقه هذا الحديث؟
الشيخ: فقه هذا الحديث: أن الزوج إذا طلق في حالة نفسية غير طبيعية غير جامع أفكاره، غير ناظر لعاقبة أمره، وإنما هي ثورة غضبية، غضب على زوجته بحق أو بباطل ليس مهم، فطلقها.
في هذه الحالة الغضبية، فهذا الطلاق غير واقع شرعاً.
الإغلاق في تفسير الفقهاء له معنيان، يلتقي أحدهما مع الآخر في نقطة واحدة وهي: عدم تحقق الإرادة الحرة، إذا صح هذا التعبير.
أحد المعنيين ما ذكرته آنفاً: الإغلاق هو الغضب، الذي يغلق على صاحبه طريقة التفكير السليم.
المعنى الآخر: هو الإكراه، الإنسان يكره على التطليق ولا يريده، وهذا يقع كثيراً من بعض الناس آباء الزوجات الذين يسموهم أعمام، الأنساب هؤلاء يغضب على صهره، وربما يكون مخطئاً في غضبته، فيأتي ويهدده ويقول له: تطلق بنتي أو أقتلك هذه الساعة، تفضل أنت طالق، طلقها، هو طلقها، لكن هذا الطلاق ما كان برغبة وبإرادة منه، هذا الطلاق غير واقع.
مع ذلك يوجد حتى اليوم، من يفتي من بعض أتباع المذاهب أن طلاق المكره واقع، هذا خلاف عموم الشرع كله بصورة عامة، وخلاف هذا الحديث بصورة خاصة:«لا طلاق في إغلاق».
والله عز وجل قد حكى عن كليم الله موسى، أنه فعل فعلاً لو فعله الماسك لنفسه المدرك لعاقبة تصرفه لكفر؛ لأنه ألقى الألواح، وضرب بها الأرض، مثل إنسان يأخذ المصحف الكريم ويضرب به الأرض، هذا لو فعله عامداً متعمداً كفر،