للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في المنطقة الفلانية فيه أراضي بأسعار كذا عالية أو قليلة .. إلخ، دور مثلاً تُبْنَى قديماً أو جديداً إلخ، فكان جوابي ما يأتي بإيجاز:

إذا كنت ما تلعب على الحبلين، وإنما تنصح الرجلين البائع والشاري، فهذه وساطة مشروعة لا تنكر، وتأخذ عليها الأجر بدون غدر بدون غش بدون أي شيء، هذا نوع من السمسرة طبعاً معروف اليوم، ترى الحديث الذي تشير إليه، يعني: هذا أظن ستقول لا.

(الهدى والنور /١٤٦/ ٣٤: ١٣: ٠٠)

[أحيانا يقوم سمسار بتوفير زبائن لتاجر ما، على أن يأخذ نسبة من الربح فهل هذه الصورة جائزة]

السائل: [أحيانا يقوم سمسار بتوفير زبائن لتاجر ما، على أن يأخذ نسبة من الربح فهل هذه الصورة جائزة]؟

الشيخ: هذا الربح نريد أن نرى إذا كان يطلع من كيس التاجر عمولة لك كوسيط، هذه سمسرة كوسيط من كيس التاجر، فهذا ما فيه شيء؛ لأنه على بيِّنة أنت وإياه.

أما إذا كان هذه العمولة تُضَاف إلى سعر البضاعة فيدفعها الشاري، فهذا ما يجوز؛ لأن هذا غدر، لأنه يشتري على أساس الثمن الذي يبيعه التاجر، فأنت لما تضيف خمسة عشر في المائة عمولة، تريد تأخذها من التاجر الذي أنت ترجع تستخرج البضاعة التي طلبت منك، اللهم إلا إذا كنت صريحاً مع هذا الزبون، تقول له: هذين سعران للتاجر مثلاً إما تعرف أنت سلفاً أو فيما بعد، فأنا أريد تعبي بالمائة كذا، إن كان مصارحة فما فيه مانع، هذه السمسرة جائزة.

<<  <  ج: ص:  >  >>