للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من وجب عليه شاه لزكاة إبله وليس عنده، فهل له أن يقدم شاه أو أن يُخرج ثمنها؟

السائل: في رجل بلغ نصاب الإبل عنده، صار خمسة من الإبل، وهذا بيلزمه أنه يقدم شاة عليهم، ما في عنده شاة، يقدم بدله ثمن أم يشتري شاة ويُقَدِّمها؟

الشيخ: مخير.

السائل: مخير.

الشيخ: إذا ما عنده.

(الهدى والنور / ٥٦٤/ ٣٢: ٢٥: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>