[من لم يكن له إلا في ثوب واحد فعليه أن يستر به منكبيه]
«فإن لم يكن له إلا في ثوب واحد فعليه أن يستر به منكبيه أيضا بأن يخالف بين طرفي الثوب لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه «على عاتقيه» وفي لفظ: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله. [ثم أورد طرقه فراجع ذلك في الأصل].
«وصورة المخالفة المذكورة أن يأخذ طرف ثوبه تحت يده اليمنى ويضعه على كتفه اليسرى ويأخذ الطرف الآخر تحت يده اليسرى ويضعه على كتفه اليمنى ثم يعقدهما على صدره».
ذكره في تنوير الحوالك شرح موطأ مالك عن الباجي دون العقد. وأما العقد فذكره النووي عن ابن السكيت. ثم قال الباجي:«وهذا نوع من الاشتمال يسمى التوشيح ويسمى الاضطباع وهو مباح في الصلاة وغيرها لأنه لا يمكن إخراج يده للسجود وغيره دون كشف عورته».
«وهذا إذا كان الثوب واسعا وأما إذا كان ضيقا فيكفيه أن يأتزر به بأن يشده على وسطه لقوله عليه السلام: «إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به».
وهذا الحديث من رواية جابر رضي الله عنه. [ثم ساق طرقه].
[ثم قال]:
والحديث نص واضح في وجوب الالتحاف إذا كان الثوب واسعا وعليه يحمل حديث أبي هريرة المطلق، ويؤيد الوجوب نهيه عليه السلام عن ترك ذلك والنهي يفيد التحريم. وقد ذهب إلى هذا الذي ذكرنا جماعة من السلف رضي الله عنهم