- ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه:«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على جنازة، فكبر عليها أربعا، وسلم تسليمة واحدة».
ويقويه عمل جماعة من الصحابة به، فقد قال الحاكم عقبه:«قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وعبد الله، وعبد الله بن أبي أوفى، وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمه واحدة».
قلت: وقد وافقه الذهبي، وأسند البيهقي غالب هذه الاثار، وزاد فيهم «واثلة ابن الاسقع وأبي إمامة وغيرهم».
وفي اطلاق الصحة على رواية ابن أبي إوفى نظر عندي، لأن في سندها الجراح بن مليح وهو ضعيف كما سبق قريبا، إلا أن يكون وقع للحاكم من طريق أخرى، وذلك مما لا أظنه، وإلى هذه الاثار ذهب الامام أحمد في المشهور عنه، وقال أبو داود «١٥٣»: «سمعت أحمد سئل عن التسليم على الجنازة؟ قال: هكذا، ولوى عنقه عن يمينه «وقال: السلام عليكم ورحمة الله».