للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنحن الذين نزعم بأننا نريد أن نحاربهم، نؤيدهم في هذه الآثار من حيث لا ندري ولا نشعر.

ولذلك فينبغي التفريق بين زينةٍ هي من عادة الكفار أو الكافرات، وبين زينةٍ أقل ما يقال إنها عادة خاصة بالمسلمين، فهذه جائزة وتلك لا تجوز.

(الهدى والنور / ١٣/ ٤٠: ٢.: .. )

هل أهل الزوجة رَحِم للزوج

السؤال: هل أهل الزوجة رَحِم للزوج؟ أمها، خواتها .. مثلاً.

الشيخ: هناك قول: كل أقارب الأب هم أرحام، وهذا الذي ذكره «ابن حجر العسقلاني» في «فتح الباري».

لكن بلا شك هؤلاء الأقارب قد يكون فيهم بنات، وقد يكون فيهم نساء، فحينئذٍ مواصلتهم يجب أن يُراعى فيها الحدود الشرعية، ألاّ يكون هناك خلوة، ألاّ يكون هناك كشف عن عورة .. وما شابه ذلك.

وتوسيع هذه الدائرة لا إشكال فيها؛ لأن هناك حديثاً في صحيح مسلم، أن الرسول عليه السلام قال: «إن من أَبَرَّ البر أن يَصِل الرجل أهل وُدِّ أبيه».

فأصدقاء الأب بعد وفاة الأب ينبغي مواصلتهم من الولد، لكن هذه المواصلة تكون في حدود الشريعة.

مثلاً: إذا كان هناك صديق للأب المتوفى هو يريد أن يزوره في بيته، لكن عنده بنات مثلاً .. عنده زوجة، قد تظهر الزوجة بلباس شرعي ليس هناك مانع، لكن لا يجوز الخلوة، لا يجوز الحديث الذي منه شرقي وغربي .. ونحو ذلك مما يقع في كثير من المجالس المختلطة.

فعلى كل حال المسألة ككل مسألة لا تؤخذ بإطلاقها، إنما بقيودها وشروطها.

والسلام عليكم ورحمة الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>