للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المداخلة: آخر مرة انفتحت السيرة، أنا فهمت من كلامك أنها إذا كانت حائضة لا يقع، وإذا كانت طاهرة، وجامعها لا يقع حتى تطهر.

الشيخ: لا فهمت خطأ، نحن يومئذ كنا نتكلم عن الطلاق السني والطلاق البدعي، ما كنا نتكلم عن الذي يقع والذي لا يقع.

الطلاق السني يشترط فيه أن تكون طاهراً، وأن تكون في طهر لم يجامعها فيه، لكن لم يسبق بطلاق وقع في الحيض، هذا كله في بيان الطلاق السني والطلاق البدعي، لكن هل هناك طلاق بدعي يقع أو لا يوجد؟

الجواب: نعم، إذا طلقها وهي حائض، فهذا الطلاق محرم بدعي، لكنه يقع.

المداخلة: تطلق مرته.

الشيخ: آه، تطلق مرته، إذا توفرت طبعاً الشروط الأخرى، يعني يعني مثلا لو طلقها وهي طاهر، عفواً وهي حائض، لكن ذكرنا آنفا أنه ما أشهد لا يقع، فاللِّي كنت أنت تشير إليه في كلامك السابق هو.

(الهدى والنور / ١٧/ ٤٥: ٤٨: .. )

[الحلف بالطلاق المعلق بوصف أو فعل معين]

السؤال: رجل حلف على زوجته بالطلاق إذا خرجت من منزلها أثناء سفره، وخرجت من المنزل، فهل تعتبر طالق، مع العلم أنها تبين أنها لم تكن طلاق، بل أراد أن يخوفها؟

الشيخ: مثل هذا الحلف بالطلاق، لا يعتبر طلاقاً ولو وقع المعلق به، وهو كما هنا في السؤال، إذا خرجت فهي طالق، ما دام أن هذا الذي حلف بالطلاق لا يقصد طلاق المرأة، وإنما يقصد منعها من ذلك الفعل، وهو الخروج من الدار في غيبته كما جاء في السؤال.

الطلاق كالنكاح لا يمكن أن يقع أي منهما إلا بالعزم والقصد، وهنا لم يكن

<<  <  ج: ص:  >  >>