المداخلة: إذا كان لمسها ولم تكن طاهرة ووقع الطلاق، فهل يمضي الطلاق، والا إذا كان مخالفاً يكون بدعياً أنه لا يتم الطلاق؟
الشيخ: فهذا ما أشرت إليه، المسألة فيها خلاف بين العلماء، بالنسبة للحائض يقع الطلاق بالنسبة للحائظ نعم، لكن الذي لم يشهد لم يقع الطلاق حتى يشهد، يظل معلقا بالإشهاد فإذا أشهد نفذ وإلا فلا.