للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المداخلة: إذا كان لمسها ولم تكن طاهرة ووقع الطلاق، فهل يمضي الطلاق، والا إذا كان مخالفاً يكون بدعياً أنه لا يتم الطلاق؟

الشيخ: فهذا ما أشرت إليه، المسألة فيها خلاف بين العلماء، بالنسبة للحائض يقع الطلاق بالنسبة للحائظ نعم، لكن الذي لم يشهد لم يقع الطلاق حتى يشهد، يظل معلقا بالإشهاد فإذا أشهد نفذ وإلا فلا.

المداخلة: [الإشهاد كيف يكون]؟

الشيخ: مثل الزواج.

المداخلة: ما المقصود بالإشهاد مثل الزواج.

الشيخ: معروف شو المقصود بالإشهاد يعني زواج.

المداخلة: عدد حاضر [من] الناس.

الشيخ: شاهد حقيقي.

المداخلة: مش حضور أحد الناس بالقول يعني.

الشيخ: نعم.

المداخلة: مش حضور أحد الناس بالقول.

الشيخ: لا يقول إنه اشهد علي طلقت زوجتي.

المداخلة: وإن لم يشهد لا يأثم بعدم إنفاذ الطلاق؟

الشيخ: لا ماذا لعله يؤجر.

المداخلة: لعله يؤجر؟

الشيخ: آه.

المداخلة: بس الآن أنت بتقول أن الحائض يقع عليها.

الشيخ: أي نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>