للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«المغنى» «٣/ ٥١٨» رواية الكتاب ولم يعزها لأحد , وصدّرها بقوله «روى» , وما أظن أنه يريد تضعيفها.

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (١٠٥٦)]

[قتل الدواب الخمس للمحرم]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والفأرة والعقرب، والكلب العقور».

[قال الإمام]:

المراد من رفع الجناح في هذا الحديث هو تجويز القتل، ولا يفهم منه أن القتل مستحب أو واجب أو تركه أولى.

السلسلة الصحيحة (١/ ١/ ٣٧٥ - ٣٧٦).

[قطع سدر الحرم]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «قاطع السدر، يصوب الله رأسه في النار».

[قال الإمام]:

إذا ثبت الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد أشكل على بعض العلماء، فتأوله أبو داود بقوله: «هذا الحديث مختصر، يعني من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها، صوب الله رأسه في النار». وذهب الطحاوي إلى أنه منسوخ، واحتج بأن عروة بن الزبير - وهو أحد رواة الحديث قد ورد عنه أنه قطع السدر. ثم روى ذلك بإسناده عنه. وأخرجه أبو داود «٥٢٤١» بأتم منه من طريق حسان بن إبراهيم قال: سألت هشام بن عروة عن قطع السدر؟ وهو مستند إلى قصر عروة فقال: أترى هذه الأبواب والمصاريع؟ إنما هي من سدر عروة، كان عروة يقطعه من أرضه، وقال: لا بأس به. زاد في روايته: فقال: هي يا عراقي جئتني ببدعة! قال: قلت: إنما البدعة من قبلكم، سمعت

<<  <  ج: ص:  >  >>