للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البحث إنما هو في متن الحديث هل هو خاص بما ذكر أوهو أعم من ذلك كما يظهر لنا؟ وقد قال الشيخ بعد تلك الآثار: «فنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - هو وأصحابه المقرض عن قبول هدية المقترض قبل الوفاء لأن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء وإن كان لم يشترط ذلك ولم يتكلم به فيصير بمنزلة أن يأخذ الألف بهدية ناجزة وألف مؤخرة وهذا ربا، ولهذا جاز أن يزيده عن الوفاء ويهدي له بعد ذلك لزوال معنى الربا». وهذا كلام فقيه، وإنما البحث في إسناد الحديث ومعناه كما تقدم. فتأمل.

السلسلة الضعيفة (٣/ ٣٠٣ - ٣٠٧).

[الوعيد لمن مات وعليه دين لديه قضاؤه]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:

«من ترك دينارين، فقد ترك كيتين».

[قال الإمام]:

صححه ابن حبان «٢٤٨١ - موارد الظمآن» وبوب له فيه بـ «باب فيمن يأكل نصيب الفقراء وهو غني». قلت: يشير إلى أن الحديث ليس على إطلاقه، لكن المعنى الذي ترجمه له ليس بظاهر، ويبدو لي أنه محمول على من مات وعليه دين، لديه قضاؤه، وإليه يشير صنيع راوي الحديث كما تقدم في رواية «أسد الغابة». وهنا وجه آخر من التأويل، يستفاد مما رواه البيهقي عن ابن راهويه أنه قال: «إنما ترك الصلاة عليه، لأنه كان من أهل الصفة، وهو يظهر أنه فقير ليس له شيء، وأنه من أهل الصفة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ترك كيتين»، أي: لمثله كيتان». وفي «الفتح» «٤/ ٣٨٨» نحوه. قلت: وهذا لا ينافي ما ذكرته. والله الموفق.

السلسلة الصحيحة (٦/ ١/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>