للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يُقصد به هذا الميت، لا يقصد بهذه الصلاة ليغفر الله له ليرحمه كما هو المعنى المتضمن في الدعاء على الميت، فالصلاة إذَن على الميت وهو في قبره شيءٌ، والصلاة لله -عز وجل- مستقبلاً القبر شيءٌ آخر، هذا هو المنهي، وذلك هو الجائز، فلا إشكال بين هذا وهذا.

(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- ٣٢)

[ما الحكم إذا كان ترك صلاة الغائب سيؤدي إلى مفسدة؟]

مداخلة: يا شيخ المصالح والمفاسد لمن أقيمت عليه الصلاة صلاة الغائب وكان الرجل حاضر في المسجد مع المصلين ونودي الصلاة على الغائب فهل يصلي معهم إذا كان يخشى أن يترتب على تركه مفسدة .. ؟

الشيخ: هذه المسألة تختلف باختلاف نظرة المبتلى إلى هذا الواقع، فكثيرًا ما يختلف تقدير الأمر من شخص إلى آخر، وكثيرًا ما يختلف الأمر في إمكانية قلب هذه المفسدة إلى مصلحة، فإذا كان هناك رجل من أهل العلم والفضل وله منزلة في ذاك المجتمع الذي أقيمت فيه مفسدة وهي في السؤال المذكور صلاة الغائب التي لا تشرع في هذه الأيام؛ لأنها لم تقع من النبي - صلى الله عليه وسلم - مطلقًا إلا مرة واحدة حينما صلى على النجاشي حيث لم يكن هناك من يقيم هذه الفريضة عليه، فإذا حضر رجل فاضل مجتمع أقيمت صلاة الغائب هذه التي لا تشرع وهو باستطاعته أن يلقي كلمة ويبين أن هذا خلاف السنة، وأن هذا البيان سيطرد الشيطان وسيكون بيانه للناس ينتفعون به فيما يأتي من الزمان فهذا له شأن، ومن لم يكن مثل هذا الرجل العالم الفاضل له كلمته المسموعة وله منزلته الرفيعة وإنما كان من عامة الناس فيخشى على نفسه أن يصاب بمكروه فلا بأس أن [يصلي] من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى، هذا رأيي.

وخلاصة ذلك: أنه لا يعطى قاعدة عامة إنما لكل مقام مقال ولكل دولة رجال.

(رحلة النور: ٣١ أ/٠٠: ٣٤: ٥٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>