٣٠ - الإعلان عن وفاة الميت من على المنائر. «٣/ ٢٤٥ - ٢٤٦ من المدخل» وراجع المسألة ٢٢ «فقرة ز»
٣١ - قولهم عند إخبار أحدهم بالوفاة: الفاتحة على روح فلان. «انظر المسألة ٢٤».
أحكام الجنائز [٣٠٨]
[بدع غسل الميت]
٣٢ - وضع رغيف وكوز ماء في الموضع الذي غسل فيه الميت ثلاث ليال بعد موته. «المدخل ٣/ ٢٧٦».
٣٣ - إيقاد السراج أو القنديل في الموضع الذي غسل فيه الميت ثلاث ليال من غروب الشمس إلى طلوعها، وعند بعضهم سبع ليال، وبعضهم يزيد على ذلك ويفعلون مثله في الموضع الذي مات فيه. «منه»
٣٤ - ذكر الغاسل، ذكرا من الاذكار عند كل عضو يغسله. «منه ٣/ ٣٢٩».
٣٥ - الجهر بالذكر عند غسل الجنازة وتشييعها. «الخادمي في «شرح الطريقة المحمدية»«٤/ ٢٢».
٣٦ - سدل شعر الميتة من بين ثدييها. «انظر حديث أم عطية في المسألة ٢٨».
أحكام الجنائز [٣١١]
(١) نقله الشيخ علي القاري في «شرح الفقه الاكبر» «ص ٩١» ورده بقوله: «إنه باطل» وأوضح منه في البطلان القول الاخر: إن عذاب القبر يرفع عن الكافر يوم الجمعة وشهر رمضان بحرمة النبي - صلى الله عليه وسلم -. حكاه الشيخ أيضا ورده. [منه].